fadi-sam Admin
عدد المساهمات : 1122 نقاط : 3350 السٌّمعَة : 16 تاريخ التسجيل : 25/07/2009 العمر : 44
| | ماذا يعني إلغاء حالة الطوارئ ومحكمة أمن الدولة .. وزير العدل يشرح تفاصيل المراسيم الثلاثة | |
قال " تيسير قلا عواد " وزير العدل إن الفائدة التي ستجنى من المراسيم التي أصدرها الرئيس الأسد أمس تعبر عن التطور التشريعي والاجتماعي في سورية بايجاد قواعد واجراءات مناسبة للنظر في أنواع محددة من الجرائم غير مرتبطة بأحكام حالة الطوارئ .
وقال " عواد " إن مرسوم الغاء حالة الطوارئ كان ضرورة ملحة وحالة الطوارئ انشأت محكمة أمن الدولة كمحكمة استثنائية وبزوالها عاد الاختصاص تبعا الى القضاء العادي وهو صاحب الولاية العامة.
وأضاف " عواد " ان أحكام قضاء محكمة أمن الدولة العليا كانت تصدر مبرمة بينما ، أما الان بعد أن عادت للقضاء العادي أصبح التقاضي على درجات أي تحقيق ثم احالة ثم جنايات حيث كان سابقا نيابة ثم جنايات.
وأوضح " عواد " أن محكمة أمن الدولة كانت تختص بجرائم محددة نص عليها قانون العقوبات وهي جرائم الخيانة والتجسس والفتنة وستحال هذه القضايا بعد الغاء محكمة أمن الدولة العليا على القضاء العادي ويكون قانون الاجراءات بتعديل المادة 17 من قانون أصول المحاكمات الجزائية باضافة فقرة على القانون حيث أصبحت الاجراءات تتم وفق الاجراءات العادية المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات باعتبار أن محكمة أمن الدولة العليا كانت معفاة من تطبيق قوانين الاصول ، وقانون الاصول هو قانون الشرفاء ويؤمن الحماية والضمانة للمتقاضين.
وأشار " عواد " الى أن المرسوم رقم 54 القاضي بتنظيم حق التظاهر السلمي يهدف الى التوفيق بين أمن الوطن وسلامته وممارسة المواطنين لحقهم الدستوري في التظاهر موضحا أن من يرد التظاهر السلمي فعليه التقدم بطلب الى وزارة الداخلية وتشكيل لجنة تتكون من ثلاثة أشخاص رئيس وعضوين على الاقل .
وشرح " عواد " ضوابط هذا المرسوم بأنها تتكون بداية من تقديم طلب أو ترخيص من قبل لجنة مشكلة من ثلاثة أشخاص ترفع الطلب خلال خمسة أيام على الاقل بتعهد موثق لدى الكاتب بالعدل بتحمل المسؤولية من قبل اللجنة والمتظاهرين عن كافة الاضرار التي تحدث بسبب الاخلال بشروط المظاهرة وسيكون رد الوزارة على الطلب خلال أسبوع من تاريخ استلامها الطلب وعدم الرد يعني موافقة بالترخيص أما اذا كان الرد بالرفض فيجب أن يكون ذلك معللا.
ولفت " عواد " الى أن الطعن بقرار الرفض يكون أمام محكمة القضاء الاداري التي تبت فيه خلال أسبوع بقرار مبرم وليس له طريق مراجعة نهائيا.
وقال " عواد " إن للوزارة بالتنسيق مع اللجنة الداعية للمظاهرة تعديل موعد البدء والانتهاء والمكان وخط السير اذا كان من شأن المظاهرة تعطيل مصالح الدولة ووجود خطر على المواطنين وممتلكاتهم والممتلكات العامة وذلك خلال 24 ساعة من بدء المظاهرة.
وأضاف " عواد " ان اللجنة التي تمثل المظاهرة تتعهد بالمحافظة على النظام العام وعدم حمل السلاح من قبل المتظاهرين و التعرض للممتلكات العامة والخاصة ويحق لوزارة الداخلية المسؤولة عن حماية أمن المتظاهرين طلب انهاء المظاهرة أو الغائها أو تغيير خط سيرها والشعارات التي ستطلقها اذا كانت هناك خطورة على الامن والنظام العام أو بحالة تجاوز الترخيص وأعمال الشغب وأي مخالفة لشروط الترخيص هذه تعد من أعمال الشغب التي يعاقب عليها القانون.
وقال عواد ان المرسوم التشريعي رقم 55 القاضي بأن تختص الضابطة العدلية أو المفوضون بمهامها باستقصاء الجرائم والاستماع الى المشتبه فيهم هو شبه اضافة فقرة للمادة 17 من قانون أصول المحاكمات الجزائية بحيث ترجع اختصاص الضابطة العدلية بالتحقيق واستقصاء الجرائم وهو الاصل في قانون أصول المحاكمات بما تضمنه من ضمانات من حيث حفظ حقوق المواطن والوطن بان معا وقانون الاصول هو قانون الشرفاء حيث يضمن حق التقاضي وكيفية الطعن والاجراءات.
ولفت عواد الى انه من الممكن اعلان حالة الطوارئ مجددا اذا تعرض الامن والنظام العام لخطر حقيقي.
كما أن إلغاء حالة الطوارئ يعيد اختصاص النظر بالجرائم التي نص عليها قانون العقوبات التالية من القضاء العسكري الى القضاء العادي وهي:
1- الجرائم الواقعة على أمن الدولة والسلامة العامة (من المادة 260 حتى 331 من قانون العقوبات).
- الجرائم الواقعة على السلطة العامة (من المادة 369 حتى 387).
3- الجرائم التي تشكل خطرا عاما (من المادة 573 حتى 586).
ان الغاء حالة الطوارئ لايعني الفوضى والاخلال بالأمن مطلقا وانما هو حصر سلطة ملاحقة الجرائم والتحقيق بشأنها الى الضابطة العدلية والقضاء العادي.
والجدير بالذكر وللوصول الى معالجة متكاملة مع ماسينجم مع انهاء حالة الطوارئ من اعباء اضافية على كاهل القضاء العادي ان تتخذ وبشكل عاجل الاجراءات التالية:
1- تعزيز سلطة واستقلالية القضاء ورفدها بالامكانيات البشرية والمادية والعلمية والتقنية اللازمة.
2- انجاز التعديلات اللازمة في القوانين المعول عليها والتي لم تعد تتناسب مع التطور الاجتماعي والاجرامي والتعداد البشري التي تمس بالسلامة العامة. (حمل سلاح ممنوع - موس كباس - شنتيانة - عصي خاصة).
- او تلك التي تمس بالثقة العامة (تزوير الهوية الشخصية او جواز السفر).
- او تلك التي تمس بالراحة العامة (كالازعاج واقلاق الراحة القصدية).
3- تطوير وسائل التحقيق والادلة الجنائية وكفاءة عناصر الضابطة العدلية واختيار العناصر ذات الكفاءات وتشجيعهم ومكافأتهم تماشيا مع انجازاتهم واصدار التشريعات التي تضمن حماية الضابطة العدلية من الكيديات وبالتالي رفع معنوياتهم تحت رقابة القضاء المباشر.
وانهاء حالة الطوارئ يعني ان احد هذه الحالات لم يعد متوافرا وبالتالي لايوجد مبرر لوجود الحكم العرفي الذي يسميه رئيس مجلس الوزراء ويضع تحت تصرفه جميع قوى الامن الداخلي والخارجي.
كما انها تلغي صلاحيات الحاكم العرفي التي منحت له بنص المادة 40 من المرسوم المذكور 51 /1962 واهمها وضع القيود على حرية الاشخاص في الاجتماع والاقامة والتنقل والمرور في اوقات او اماكن معينة وتوقيف المشتبه فيهم او الخطرين على الأمن والنظام العام توقيفا احتياطيا ومراقبة الرسائل والاتصالات والاعلام وغيرها. وفرض عقوبات اشدها الحبس ثلاث سنوات والغرامة ثلاثة الاف ليرة او بأحدهما.
يذكر أن قضاة ومحاميون وأكادميون أكدوا أن مرسوم حق التظاهر السلمي يحترم حق طالب التظاهر وحقوق الآخرين ويدرأ عن الملكيات العامة والخاصة أي تخريب أو إضرار أو محاولة إثارة ما يمكن إثارته وهو تشريع يحترم بالمحصلة النظام العام والحريات العامة والخاصة وإن إلغاء محكمة أمن الدولة العليا يعني الرجوع إلى الأصل لأن قانون العقوبات شمل كل العقوبات التي يمكن أن ترتكب وفيه نصوص واضحة وشاملة يتم من خلالها محاسبة الفاعل على جرمه أو فعلته وأنه كان لصدور هذه المراسيم الأثر الإيجابي لدى المواطنين بإلغاء الأحكام العرفية حيث كان التوقيف العرفي يطيل أمد التقاضي كون القضاء لا يبت بموضوع الموقوف عرفياً إلا بعد إحالة الموقوف مع أوراق جرمه على القضاء وفي أحيان كثيرة كانت تأخذ هذه العملية فترة زمنية طويلة.
عكس السير | |
|