fadi-sam Admin
عدد المساهمات : 1122 نقاط : 3350 السٌّمعَة : 16 تاريخ التسجيل : 25/07/2009 العمر : 44
| | مرسوم بمنح عفو عام عن العقوبات في بعض مواد قانوني خدمة العلم والعقوبات العسكرية | |
أصدر رئيس الجمهورية بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم /30/ للعام 2012 القاضي بمنح عفو عام عن كامل العقوبات المنصوص عليها في بعض مواد قانوني خدمة العلم والعقوبات العسكرية. وفيما يلي نص المرسوم التشريعي: المرسوم التشريعي رقم /30/ رئيس الجمهورية بناء على احكام الدستور يرسم مايلي:
المادة 1 يمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 2-5-2012 وفقا لمايلي: أ- عن كامل العقوبة في الجرائم المنصوص عليها في المواد 95-96-99-100-107 من قانون خدمة العلم الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /30/ لعام 2007 وتعديلاته. ب- عن كامل العقوبة لمرتكبي الجرائم المنصوص عليها بالمواد 100-101-146 البندين /1/5/ فقط من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /61/ لعام 1950 وتعديلاته. ج- لا تشمل احكام الفقرة ب السابقة المتوارين المرتكبين لجرائم الفرار الداخلي والخارجي الا اذا سلموا انفسهم خلال 90 يوما بالنسبة للفرار الداخلي و120 يوما بالنسبة للفرار الخارجي من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي. المادة 2 ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره. | |
|